تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (6) نموذج التقرير الشرعي السنوي

N 880/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 9/2/2024

(نموذج التقرير الشرعي السنوي (باللغة العربية)

التقرير السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية لـ(اسم شركة التأمين التكافلي)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صدر في: (تاريخ الإصدار)

إلى السادة المساهمين في (اسم شركة التأمين التكافلي ) ("الشركة")

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد:

إن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للشركة ("اللجنة") ووفقا للمتطلبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والمعايير ذات العلاقة ("المتطلبات الرقابية")، تقدم تقريرها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من عام (20XX)  ("السنة المالية").

 

1.

مسؤولية اللجنة

إن مسؤولية اللجنة وفقا للمتطلبات الرقابية ولائحة عملها تتحدد في الرقابة الشرعية على جميع أعمال، وأنشطة، ومنتجات، وخدمات، وعقود، ومستندات، ومواثيق عمل الشركة، والسياسات، والمعايير المحاسبية، والعمليات والأنشطة بشكل عام، وعقد التأسيس، والنظام الأساسي، والقوائم المالية للشركة، وتوزيع الأرباح وتحميل الخسائر والنفقات والمصروفات بين حسابات المشتركين وحسابات المساهمين ( أعمال الشركة ) وإصدار قرارات شرعية بخصوصها، ووضع الضوابط الشرعية اللازمة لأعمال الشركة والتزامها بأحكام الشريعة الإسلامية في إطار القواعد والمبادئ والمعايير التي تضعها الهيئة العليا الشرعية ("الهيئة")، لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتتحمل الإدارة العليا مسؤولية التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية وفقا لقرارات وفتاوى وآراء الهيئة، وقرارات اللجنة في إطار القواعد والمبادئ والمعايير التي تضعها الهيئة ("الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية") في جميع أعمالها والتأكد من ذلك، ويتحمل مجلس الإدارة المسؤولية النهائية في هذا الشأن.
 

  
2.

المعايير الشرعية

اعتمدت اللجنة على المعايير الشرعية الصهادرة والمعتمدة من قبل الهيئة العليا الشرعية.
 

  
3.

الأعمال التي قامت يها اللجنة خلال السنة المالية

لقد قامت اللجنة بالرقابة الشرعية على أعمال الشركة ومراجعتها من خلال إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية وإدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي، والتدقيق الشرعي الخارجي (إن وجد)، وفقا لصلاحيات اللجنة ومسؤولياتها والمتطلبات الرقابية في هذا الشأن. ومن الأعمال التي قامت بها اللجنة ما يأتي:
 

  
 أ. عقد (يذكر عدد) اجتماعات خلال السنة المالية.
 
  
 ب. إصدار الفتاوى والقرارات وإبداء الآراء فيما يتعلق بأعمال الشركة التي عرضت على اللجنة.
 
  
 ج. مراجعة السياسات، واللوائح الإجرائية، والمعايير المحاسبية، وهياكل ونماذج المنتجات، والعقود، والمستندات، ومواثيق العمل، والوثائق الأخرى المقدمة من قبل الشركة للجنة للاعتماد/الموافقة.
 
  
 د. مراجعة واعتماد نموذج عمل التأمين التكافلي والعقود الأساسية والمستندات الداعمة (مثل دليل الاكتتاب ودليل تسوية المطالبات وغيرها).
 
  
 ه. مراجعة واعتماد المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة وموادها التسويقية.
 
  
 و. مراجعة واعتماد السياسات والإجراءات الحاكمة لحسابات التأمين التكافلي (مثل الفصل بين الحسابات وشفافية التدفقات المالية بين الحسابات وغيرها) وتوزيع الفائض وتغطية العجز.
 
  
 ز. التأكد من الفصهل بين حسابات المشتركين وحسابات المساهمين، وتحميل النفقات والمصروفات على الحسابات وسياسة الشركة في توزيع الفائض، ومدى توافق ذلك كله مع أحكام الشريعة الإسلامية.
 
  
 ح. مراجعة القوائم المالية للشركة لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
 
  
 ط. مراجعة واعتماد سياسة الاستثمار ومعايير الفحص الشرعي للتأكد من أن الأنشطة الاستثمارية لكل من حسابات المساهمين وحسابات المشتركين تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
 
  
 ي. مراجعة عمليات إسناد ومشاركة مخاطر حساب المشتركين مع الشركات التأمينية الأخرى (إعادة التأمين التكافلي، إعادة التأمين التقليدي، المشاركة مع الشركات التأمينية التكافلية والتقليدية) وبيان مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
 
  
 ك. الرقابة من خلال إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية، وإدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي، والتدقيق الشرعي الخارجي (إن وجد) على أعمال الشركة بما في ذلك المعاملات المنفذة والإجراءات المتبعة، وذلك على أساس اختيار عينات من العمليات المنفذة، ومراجعة التقارير المقدمة في هذا الخصوص.
 
  
 ل. تقديم توجيهات إلى الجهات المعنية في الشركة بتصحيح ما يمكن تصحيحه من الملاحظات التي وردت في التقارير المقدمة من قبل إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية، وإدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي، والتدقيق الشرعي الخارجي (إن وجد)، وإصهدار قرارات بتجنيب عوائد المعاملات التي وقعت مخالفات في تطبيقها لصرفها ي وجوه الخير.
 
  
 م. اعتماد التدابير التصحيحية/الوقائية فيما يتعلق بالأخطاء التي تم الكشف عنها لمنع حدوثها مرة أخرى.
 
  
 ن. مراجعة حساب الزكاة في الشركة وبيان المقدار الواجب على السهم الواحد من أسهم الشركة.
 
  
 س. التواصل مع مجلس الإدارة واللجان التابعة له والإدارة العليا للشركة، حسب الحاجة، بخصوص التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية.
 
  
 ع. (غيرها من الأعمال التي تريد اللجنة ذكرها).
 
  
  وقد سعت اللجنة للحصول على جميع المعلومات والتفسيرات التي اعتبرتها ضرورية للتأكد من التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية. (تذكر وظيفة "التدقيق الشرعي الخارجي" إن كان ينطبق، وإلا فتحذف).
 
  
4.

استقلالية اللجنة

تؤكد اللجنة بأنها أدت مسؤولياتها وقامت بجميع أعمالها باستقلالية تامة، وقد حصلت على التسهيلات اللازمة من الشركة وإدارتها العليا ومجلس إدارتها للاطلاع على جميع الوثائق والبيانات، ومناقشة التعديلات والمتطلبات الشرعية. (يذكر إن وجد ما أثر على الاستقلالية).
 

  
5.

رأي اللجنة بخصوص التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية

بناء على ما حصلنا عليه من معلومات وإيضاحات من أجل التأكد من التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية، فقد خلصت اللجنة بدرجة مقبولة من الاطمئنان إلى أن أعمال الشركة خلال السنة المالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلا ما لوحظ من مخالفات تم رفع تقارير بشأنها، وقد وجهت اللجنة باتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الخصهوص.

(ويضاف بيان أية مخالفات أخرى لأحكام الشريعة الإسلامية والقرارات، والضوابط التي وضعتها الهيئة العليا الشرعية (إن وجدت)).

ورأي اللجنة، المذكور أعلاه، مبني على المعلومات التي اطلعت عليها خلال السنة المالية حصراً.

نسأل الله العلي القدير أن يحقق للجميع الرشاد والسداد

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 

 

  

 

 توقيع أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للشركة

(اسم العضو)(طبيعة عضويته فى اللجنة)(توقيع العضو)
(اسم العضو)(طبيعة عضويته فى اللجنة)(توقيع العضو)
(اسم العضو)(طبيعة عضويته فى اللجنة)(توقيع العضو)

 

 

("نهاية النموذج")