تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (6) الحد الأدنى للموجودات المطلوبة من الفرع الأجنبي

يسري تنفيذه من تاريخ 23/5/2018

على جميع فروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في الدولة التقيد بما يلي:

  1. أ- الاحتفاظ في جميع الأوقات بالموجودات المقبولة الكافية لتغطية مطلوباتها داخل الدولة وذلك كحد أدنى.
  2. ب- تسجيل جميع الوثائق المكتتبة من قبل الفرع الأجنبي في البيانات المالية للفرع الأجنبي للشركة المرخصة في الدولة.