تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3) متطلبات الملاءة المالية لفروع شركات التأمين الأجنبية

يسري تنفيذه من تاريخ 23/5/2018

يتم التقيد بالأحكام الواردة في هذا القرار من قبل فروع شركات التأمين الأجنبية المرخصة في الدولة عند تطبيق متطلبات الملاءة المالية الواردة في الفصل الثاني من التعليمات المالية، وتعتبر الأحكام الواردة في هذا القرار مكمّلة للأحكام الواردة في التعليمات المالية.