كتاب روابط اجتياز لـ Article (4) Rules of Application
المادة (4) قواعد التطبيق
يسري تنفيذه من تاريخ 23/5/2018على جميع فروع شركات التأمين الأجنبية احتساب والإفصاح عن قيمة صافي موجودات الشركة الأم المتاح لمقابلة تعرضات المخاطر في الدولة وفقاً لما يلي:
- أ- رأس المال المدفوع على مستوى الشركة الأم يتم احتسابه من خلال حاصل ضرب عدد الأسهم المصدرة والمدفوعة بالقيمة الإسمية للسهم.
- ب- رأس المال الإضافي المدفوع على مستوى الشركة الأم يتم احتسابه من خلال إجمالي المبالغ المدفوعة للشركة عن الأسهم المصدرة، مطروحاً منها القيمة الإسمية لتلك الأسهم.
- ج- صافي القيمة الدفترية للموجودات على مستوى الشركة الأم يتم احتسابه من خلال حاصل طرح المطلوبات من الموجودات على أن يُستثنى من الناتج ما يلي:
- 1. رأس المال على مستوى الشركة الأم.
- 2. رأس المال الإضافي المدفوع على مستوى الشركة الأم.
- 3. الموجودات غير الملموسة على مستوى الشركة الأم.
- 4. جميع الاحتياطيات المخصصة لأغراض أخرى على مستوى الشركة الأم باستثناء الاحتياطيات المخصصة للدولة.
- 5. الضمانات أو رأس المال على مستوى الشركة الأم المخصصة للملاءة المالية في الدول الأخرى من غير دولة الإمارات العربية المتحدة.
- 6. أي أعباء مالية أخرى على مستوى الشركة الأم غير مخصصة لتلبية متطلبات الملاءة المالية في الدولة.