تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2)

يسري تنفيذه من تاريخ 14/5/2019
  1. 1- تشمل تعابير شركة تأمين وشركة إعادة التأمين أينما وردت في هذه التعليمات شركة التأمين التكافلي وشركة إعادة التأمين التكافلي. كما تشمل تعابير أعمال التأمين وأعمال إعادة التأمين أينما وردت في هذه التعليمات أعمال التأمين التكافلي وأعمال إعادة التأمين التكافلي ما لم يرد بشأنه نص خاص أو ما لم يدل السياق على غير ذلك.
  2. 2- تسري أحكام هذه التعليمات على:
    1. أ- شركات إعادة التأمين التي تؤسس في الدولة.
    2. ب- فروع شركات إعادة التأمين الأجنبية.
    3. ج- أعمال إعادة التأمين المسندة من شركة تأمين مرخصة ومقيدة لدى الهيئة.
    4. د- أعمال إعادة التأمين المقبولة من شركة تأمين مرخصة ومقيدة لدى الهيئة.
    5. هـ- مجمع تأمين أو إعادة تأمين تشترك فيه أو تتعامل معه شركة تأمين أو إعادة تأمين مرخصة ومقيدة لدى الهيئة أو جماعة التأمين بالاكتتاب.
  3. 3- تخضع نوادي الحماية والتعويض (P&I Clubs) للقواعد التأمينية الخاصة بها ولما يصدر عن الجهات المختصة والهيئة من أنظمة وتعليمات بشأنها.