تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5)

يسري تنفيذه من تاريخ 14/5/2019

لشركة التأمين (الاعتيادي) المرخصة من قبل الهيئة والمقيدة لديها ممارسة أعمال إعادة التأمين المسندة والمقبولة، الاتفاقية منها والاختيارية والاختيارية الإلزامية داخل الدولة وخارجها وفقاً للأحكام والشروط الواردة في هذه التعليمات وبشكل خاص ما يلي:

  1. إسناد أعمال إعادة التأمين الصادرة عنها (الاتفاقية والاختيارية والاختيارية الإلزامية) الى شركات إعادة التأمين أو شركات التأمين (الاعتيادي).
  2. قبول أعمال إعادة التأمين (الاعتيادي والتكافلي) الاتفاقية والاختيارية والاختيارية الإلزامية بشرط أن يكون من بين أغراضها المنصوص عليها في نظامها الأساسي قبول أعمال إعادة التأمين.
  3. على شركة التأمين التي ترغب في قبول أعمال إعادة التأمين الاتفاقية أن تمتثل الى أحكام المادة (39) من هذه التعليمات بالإضافة الى ما ورد في البند (2) أعلاه.