تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4)

يسري تنفيذه من تاريخ 14/5/2019

لشركة إعادة التأمين قبول أعمال إعادة التأمين التكافلي بشرط تحقق ما يلي:

  1. 1- أن يكون من بين أغراضها الواردة في نظامها الأساسي ممارسة أعمال إعادة التأمين التكافلي بالإضافة الى أعمال إعادة التأمين.
  2. 2- أن تكون جميع أعمالها المتعلقة بأعمال إعادة التأمين التكافلي منسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
  3. 3- الامتثال الى أحكام النظام رقم (4) لسنة 2010 بشأن نظام التأمين التكافلي الصادر عن الهيئة بالقدر الذي يتفق مع أعمال إعادة التأمين التكافلي.
  4. 4- الفصل الكامل فنياً ومالياً بين أعمال إعادة التأمين وأعمال إعادة التأمين التكافلي.
  5. 5- الامتثال الى أحكام القرار رقم (10) لسنة 2016 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة بشأن الفصل الكامل بين نوعي إعادة التأمين.