تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (6)

Issued on 14/5/2019

لشركة التأمين التكافلي المرخصة من قبل الهيئة والمقيدة لديها ممارسة أعمال إعادة التأمين التكافلي المسندة والمقبولة، الاتفاقية منها والاختيارية والاختيارية الإلزامية، داخل الدولة وخارجها وفقاً للأحكام والشروط الواردة في هذه التعليمات وبشكل خاص ما يلي:

  1. 1- إسناد أعمال إعادة التأمين الصادرة عنها (الاتفاقية والاختيارية والاختيارية الإلزامية) الى شركات إعادة التأمين (الاعتيادي أو التكافلي) أو الى شركات التأمين (الاعتيادي أو التكافلي).
  2. 2- قبول أعمال إعادة التأمين (التكافلي) الاتفاقية والاختيارية والاختيارية الإلزامية بشرط أن يكون من بين أغراضها المنصوص عليها في نظامها الأساسي قبول أعمال إعادة التأمين التكافلي.
  3. 3- على شركة التأمين التكافلي التي ترغب في قبول أعمال إعادة التأمين (التكافلي) الاتفاقية أن تمتثل الى أحكام المادة (39) من هذه التعليمات بالإضافة الى ما ورد في البند (2) أعلاه.