تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (34) التنفيذ والجزاءات

1.34أي مخالفة لأي من أحكام هذا النظام يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ إجراءات رقابية أو جزاءات، حسبما يراه المصرف المركزي ملا نمأ ملائما.
2.34مع مراعاة أحكام القانون، يمكن أن تشمل الإجراءات الرقابية والجزاءات التي يفرضها المصرف المركزي سحب أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العلياأو أعضاء مجلس الإدارة، أو توفير إدارة مؤقتة للشركة، أو حظر أفراد من العمل في قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.