تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4): المتطلبات الإكتوارية للمخصصات الفنية

IA-BOD-RES 25/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

تطبق الأحكام التالية على المتطلبات الإكتوارية للمخصصات الفنية:

1) على مجلس ادارة الشركة تعيين إكتواري مقيد في سجل الإكتواريين لدى الهيئة وعلى الشركة إعلام الهيئة بذلك وبأي تغيير لاحق على الإكتواري المعين مع بيان أسباب التغيير.

2) يقوم الإكتواري بمراجعة المخصصات الفنية للشركة ويوافق على مدى كفايتها سواء بالقيمة الإجمالية لها أو الصافية بعد احتساب حصة إعادة التأمين.

3) يجب أن يقوم الإكتواري بتقييم جودة البيانات المستخدمة في احتساب المخصصات الفنية للتأكد من أنها مناسبة لأغراض حساب المخصصات الفنية، أما التأكد من دقة البيانات فإنها من مسؤولية إدارة الشركة.

4) يتحمل الإكتواري مسؤولية مهنية عن المشورة والخدمات الفنية التي يقدمها للشركة.

5) يجب أن يقدم الإكتواري تقريرا إلى الهيئة بالمخاطر الحالية أو المستقبلية التي تواجه الشركة على أن يغطي أي جانب يرى الإكتواري أنه يؤثر في كفاية رأسمال الشركة أو قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها الحالية أو المستقبلية.

6) يقوم مدقق الحسابات بمراجعة التقارير الإكتوارية بشأن المخاطر الحالية أو المستقبلية التي تواجه الشركة، كما يقوم بتزويد الهيئة برأيه حول المخاطر المذكورة في تقرير الخبير الإكتواري.