تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2) المخصصات الفنية

IA-BOD-RES 25/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

مع مراعاة ما جاء في المادة (6) من تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق الواردة في الفصل الأول من هذه التعليمات، يتم الإحتفاظ بالاستثمارات التي تعادل اجمالي المخصصات الفنية لوثائق التأمين الصادرة داخل الدولة على النحو التالي:

  1. 1) يتم الإحتفاظ بالاستثمارات التي تعادل اجمالي المخصصات الفنية داخل الدولة (باستثناء المخصصات الفنية المرتبطة بوحدات إستثمارية) وذلك للمخصصات المذكورة في البنود (1) و (2) و (6) الواردة في المادة (1) من هذا الفصل.
  2. 2) يتم الإحتفاظ بالاستثمارات التي تعادل اجمالي المخصصات الفنية بعد استبعاد حصة إعادة التأمين داخل الدولة (باستثناء المخصصات الفنية المرتبطة بوحدات إستثمارية) وذلك للمخصصات المذكورة في البنود (3) و (4) و (5) الواردة في المادة (1) من هذا الفصل .