تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4) : فترة توفيق الأوضاع لحدود توزيع وتخصيص الموجودات

IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

أ) على الشركة التي تزيد حدود توزيع وتخصيص موجوداتها في العقارات عن حدود توزيع وتخصيص الموجودات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) توفيق أوضاعها طبقا لحدود توزيع وتخصيص الموجودات خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات إعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.

ب) على الشركة التي تزيد حدود توزيع وتخصيص موجوداتها الأخرى عدا العقارات عن الحدود الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) توفيق أوضاعها طبقا لحدود توزيع وتخصيص الموجودات خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.