تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2) : القواعد العامة لسياسة الإستثمار

IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

1) لضمان تحقيق استثمار سليم لأموال الشركة، يجب عليها أن تضع سياسة خاصة بالإستثمار وإدارة المخاطر تتوافق مع مستوى تقبل المخاطر الذي يحدده مجلس إدارة الشركة، وعلى أن تتم الموافقة على سياسة الإستثمار وإدارة المخاطر ومراجعتها بشكل سنوي من قبل مجلس الإدارة، وأن تغطي الإستراتيجية العامة للإستثمار وأنظمة إدارة المخاطر المناسبة، بما في ذلك آلية الرقابة عليها.

2) يجب أن تغطي أنظمة إدارة المخاطر تلك المخاطر المرتبطة بأنشطة الإستثمار والتي قد تؤثر على تغطية التزامات التكافل وكفاية رأس المال وتشمل المخاطر الرئيسية مخاطر السوق والإئتمان والسيولة.

3) يجب تطبيق إجراءات مناسبة لمراقبة والتأكد من الإلتزام بحدود الموجودات وحدود الأطراف المقابلة الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات.

4) يجب تطبيق مراجعة مناسبة لتقييم الملاءة الإئتمانية للأطراف ذات العلاقة التي تكون الشركة عرضة لمعاملات كبيرة معها.

5) على الشركة أن تضع إطار عمل لاختبارات فحص الجهد لجميع استثماراتها بما فيها فحص الجهد المنتظم لمجموعة من سيناريوهات السوق والتغيرات الإستثمارية والتشغيلية والإجتماعية والإقتصادية والتنظيمية من أجل تقييم مدى ملاءمة حدود تخصيص الموجودات لمواجهة السيناريوهات المختلفة ويجب أن يجرى هذا الفحص كل سنة على الأقل وفقا لسياسة الشركة.

6) على فروع شركات التكافل الأجنبية أن تظهر للهيئة في جميع الأحوال أن إطار وسياسة فحص الجهد للإستثمارات التي تتعلق بالعمليات التي تمت داخل الدولة قد تم وضعهما على مستوى المركز الرئيسي للشركة .

7) للهيئة أن تفرض متطلبات استثمار محددة على شركة معينة بذاتها أو أن تقيد أو تمنع أي شركة من الإستثمار في فئات معينة من الموجودات أو أصول مختلفة وتُشكل هذه المتطلبات والقيود أو المحظورات جزءا من الإجراءات الرقابية كنتيجة لتقييم الهيئة لملف مخاطر الشركة وممارساتها في إدارة مخاطر الإستثمار.

8) على الشركة أن تعتمد إستراتيجية استثمار منفصلة لعمليات التأمين التكافلي على الأشخاص وعمليات التأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات في الحالات التي تمارس فيها الشركة كلا النوعين من التأمين التكافلي.

9) على الشركة أن يكون لديها إستراتيجية خاصة باستثمار أموال حساب المشتركين بما في ذلك أموال القرض الحسن المقدم من المساهمين وأخرى باستثمار أموال حساب المساهمين، على أن تراعي في الحسابين أحكام الشريعة الاسلامية.

10) بالنسبة لعمليات التأمين التكافلي على الاشخاص، يجب أن يكون لدى الشركة إستراتيجية استثمار منفصلة لحساب مخاطر المشتركين وأموال حساب استثمارات المشتركين وذلك بسبب الإختلافات المحتملة في أهداف كلا الحسابين.

11) على الشركة وضع خطة تمويل لمواجهة حالات الطوارئ لديها بما في ذلك تسهيلات القرض الحسن المقدم من المساهمين من أجل معالجة كيفية الوفاء بالتزامات التأمين الحالية والمستقبلية في حالة عدم وجود أصول أو سيولة كافية من الموجودات لديها للوفاء بتلك الإلتزامات وعلى الشركة معالجة الأحداث أو الظروف المحددة في هذه الخطة وتزويد الهيئة بها عند الطلب.

12) يتم التقيد بما جاء في الملحق (2) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية للقواعد العامة للسياسة الإستثمارية.