تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (8) : أنشطة إدارة الإستثمارات المسندة لطرف خارجي

IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

للشركة التعاقد مع جهة أخرى لتنفيذ سياستها الإستثمارية وإدارتها شريطة ما يلي:

1) أن تلبي سياسات وإجراءات وحدود هذه الأنشطة أهداف السياسات والإجراءات الإستثمارية المعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة.

2) أن تتوافق هذه السياسات والإجراءات مع التشريعات النافذة ذات العلاقة.

3) أن تبقى الشركة مسؤولة عن ترتيبات إدارة أنشطة الإستثمار مع طرف خارجي مرخص له بذلك.

4) تزويد الهيئة بنسخة من الاتفاقية مع الطرف الخارجي وأي تعديلات تطرأ عليها عند الطلب وأي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

5) يتم التقيد بما جاء في الملحق (5) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية لإدارة الأنشطة الإستثمارية للشركة من قبل طرف خارجي.