كتاب روابط اجتياز لـ Article (4):
المادة (4):
CBUAE-BOD 59/4/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 13/7/2019مع عدم الإخلال بأي من الجزاءات أو التدابير الواردة في أي تشريع آخر، للمصرف المركزي عند مخالفة أي منشأة مالية لأي من الأحكام المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار فرض أياً من الجزاءات الإدارية المحددة في المرسوم بقانون.