كتاب روابط اجتياز لـ Article (5): ‹ المادة (4): اعلى المادة (6): › المادة (5):CBUAE-BOD 59/4/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 13/7/2019 يجوز للمخالف التظلم من القرار الصادر بشأن المخالفة، وفقاً للإجراءات المقررة من المصرف المركزي في هذا الشأن. كتاب روابط اجتياز لـ Article (5): ‹ المادة (4): اعلى المادة (6): › 1869