تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1):

CBUAE-BOD 59/4/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 13/7/2019
 التعريفات
 
الدولة:دولة الإمارات العربية المتحدة.
 
المرسوم بقانون:المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
 
اللائحة التنفيذية:قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
 
المصرف المركزي:مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
 
المنشأة المالية:كل من يزاول نشاطأ أو أكثر من الأنشطة أو العمليات المالية المحددة بالمادة (2) من اللائحة التنفيذية لمصلحة عميل أو نيابة عنه، ويكون مرخصاً أو مسجلاً لدى المصرف المركزي.