تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1) التعاريف

يسري تنفيذه من تاريخ 23/5/2018

يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المشار اليه بجانب كل منها ما لم ينص السياق على خلاف ذلك.

الدولة:دولة الإمارات العربية المتحدة.
القانون:القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.
اللائحة التنفيذية:اللائحة التنفيذية للقانون.
الهيئة:هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون.
مجلس الإدارة:مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام:مدير عام الهيئة
التعليمات المالية:قرار مجلس الإدارة رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين وقرار مجلس الإدارة رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي، حسب مقتضى الحال.
فرع الشركة الأجنبية:فرع شركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، وفرع شركة التأمين التكافلي الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، وتمارس أعمالها وفقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية ونظام التأمين التكافلي وتكون جميع معاملاتها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
الشركة الأم:شركة التأمين أو شركة التأمين التكافلي الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في البلد الأم وتمارس نشاطها في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين.
البلد الأم:البلد الذي أُسست فيه الشركة الأم وتحمل جنسيته والمسؤول عن مراقبة الشركة.