تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1) : المتطلبات العامة للإستثمار

IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

تلتزم الشركة باتباع القواعد التالية في عملياتها الإستثمارية:

1) التأكد من أن الموجودات متنوعة وموزعة على نحو كاف وتسمح للشركة بالإستجابة بكفاءة للظروف الإقتصادية المتغيرة بما فيها المستجدات في الأسواق المالية وأسواق العقارات، كما يجب أن تُقيم الشركة تأثير ظروف السوق غير الاعتيادية على موجوداتها ويجب عليها تنويع الموجودات بطريقة تهدف إلى تخفيف هذه الآثار.

2) يجب أن لا تؤدي الإستثمارات في المنتجات أو الأدوات الصادرة عن نفس جهة الإصدار التي تنتمي إلى نفس المجموعة إلى تعريض الشركة للتركز عالي المخاطر ويجب الإلتزام بالحدود المقررة لفئة الموجودات والأطراف ذات العلاقة كما هي مبينة في المادة (3) من هذه التعليمات.

3) على الشركة تشكيل لجنة استثمار تعمل على التأكد من وجود فصل كاف للواجبات بين التنفيذ والتسجيل والتفويض والتسوية وأنشطة التدقيق المتعلقة بها.

4) لغايات المواءمة بين الموجودات المقابلة للإلتزامات الإكتتابية ومع مراعاة البند (6) من هذه المادة، يجب أن تكون الموجودات التي تحتفظ بها الشركة لتغطية مخصصاتها الفنية وكافة التزامات التأمين التكافلي كما يلي:

  1. أ‌) تتصف بخصائص الأمان والعائد وقابلية التسويق والسيولة بما يتناسب مع طبيعة الأعمال التي تمارسها الشركة.

  2. ب‌) متنوعة وموزعة على نحو كاف.

5) يجب أن تكون الموجودات الواردة في البند (4) من هذه المادة بمبلغ كاف وبعملة متداولة وأجل ملائم وذلك لضمان أن تكون التدفقات النقدية الواردة من تلك الموجودات كافية لمقابلة التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة من التزامات الشركة عندما تصبح مستحقة.

6) لأغراض البند (4) من هذه المادة، يجب على الشركة أن تأخذ في اعتبارها عند تحديد التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة الخيارات القائمة في عقود التكافل الخاصة بالشركة.

7) لأغراض هذه التعليمات، لا ينطبق البند (4) من هذه المادة على الموجودات المحتفظ بها لتغطية الإلتزامات المرتبطة بوحدات استثمارية، إلا في حال كان عقد التكافل طويل الأجل المعني المرتبط بها يحتوي على ضمان الأداء الإستثماري أو منافع مضمونة أخرى، وبالرغم من ذلك ينطبق البند (4) على الموجودات المحتفظ بها لتغطية ذلك العنصر المضمون.

8) يتم التقيد بما جاء في الملحق (1) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية للمتطلبات العامة للإستثمار.