تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1) مقدمة

N 5785/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 29/11/2024

يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير والتحقق من أن عمل النظام المصرفي يسري على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذا، يجب أن تلتزم المؤسسات المالية التي تمارس كافة أو بعض أنشطتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ("المؤسسات المالية الإسلامية")، عند تعيين مكتب خارجي متخصص للقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي بما ورد في هذا المعيار.