يشمل نطاق عمل المدقق الشرعي الخارجي كل ما يرى أنه يحتاجه لبيان الرأي بمدى التزام المؤسسة المالية الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية وفق المرجعية الشرعية المعتمدة، ويمكن أن يشمل ذلك:
أ.
المؤسسة المالية الإسلامية وفروعها وإداراتها ا وشركاتها التابعة والشقيقة.
ب.
أي نشاط أو منتج أو خدمة قائمة.
ج.
النماذج والعقود والاتفاقيات، وإجراءات تنفيذ العمليات.
د.
اللوائح والتعليمات وإجراءات العمل وبرامج المنتجات.
ه.
أسس حساب وتوزيع الأرباح والتأكد من تحميل النفقات والمصروفات بين حساب المساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار.
و.
النظم المحاسبية ونظام المعلومات الأساسي.
ز.
نظم وإطار الحوكمة الشرعية للمؤسسة ومدى استقلالية أجهزة وإدارات الرقابة الشرعية الداخلية وفاعليتها وتقييمها، والتأكد من التزام المؤسسة المالية الإسلامية بسياساتها وإجراءاتها بهذا الخصوص بما في ذلك التزامها بمسؤولياتها المنصوص عليها في لائحة عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
ح.
دليل وخطة وتقارير التدقيق الشرعي الداخلي للتأكد من أنها قد اعتمدت من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وفق ما تقرره الهيئة العليا الشرعية.
ط.
أي جوانب أخرى يحتاج المدقق الشرعي الخارجي إلى فحصها بغرض إبداء الرأي المطلوب.
2.10
ليس من مسؤوليات المدقق الشرعي الخارجي التأكد من كفاءة أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أو تقييم قراراتهم.
3.10
يمكن للمدقق الشرعي الخارجي تحديد مدى اعتماده على عمل المدقق الشرعي الداخلي بعد أن يفحص فيه أربعة عناصر:
أ.
الهيكل التنظيمي بما في ذلك التبعية الإدارية ورفع التقارير،
ب.
نطاق العمل،
ج.
الكفاءة المهنية،
د.
الأداء المهني.
كتاب روابط اجتياز لـ Article (10) Scope of External Shari’ah Audit