كتاب روابط اجتياز لـ Article (11)
المادة (11)
IA-BOD-RES 10/2019- 1- بالإضافة إلى تدابير العناية الواجبة المطلوبة للعميل والمستفيد الحقيقي، على المنشآت المالية اتخاذ تدابير العناية الواجبة والمراقبة المستمرة تجاه المستفيد من وثائق التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بما في ذلك منتجات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي وغيرها من المنتجات التأمينية الاستثمارية، بمجرد تحديد المستفيد أو تسميته على النحو الآتي:
- أ- بالنسبة للمستفيد المحدد بالاسم، يجب الحصول على اسم الشخص، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً.
- ب- بالنسبة للمستفيد المحدد حسب الفئة أو الوصف مثل العلاقة الأسرية كالزوج أو الأبناء أو أي وسيلة أخرى مثل الوصية أو التركة، يجب الحصول على معلومات كافية عن المستفيد للتأكد من أن المنشأة المالية ستكون قادرة على تحديد المستفيد عند صرف التعويضات أو المستحقات.
- ج- التحقق من هوية المستفيد في الحالتين السابقتين عند صرف التعويضات أو المستحقات أو ممارسة أي حقوق تتعلق بتلك الوثائق.
- 2- وفي جميع الأحوال، يجب على المنشآت المالية أن تعتبر العميل والمستفيد من وثائق التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي من عوامل الخطر عند تحديد مدى قابلية تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، وإذا تبيّن لها أن ذلك المستفيد شخصاً اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً يمثل مخاطر عالية، فيجب عليها اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة والتي يجب أن تشمل إجراءات معقولة لتحديد هوية المستفيد الحقيقي من المستفيد من وثيقة التأمين والتحقق منها عند صرف التعويضات أو المستحقات أو ممارسة أي حقوق تتعلق بتلك الوثائق.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2022. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدارات السابقة، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.
الإصدار1 (يسري من تاريخ 2019/02/10 لغاية 2022/04/01)
- 1- بالإضافة إلى تدابير العناية الواجبة المطلوبة للعميل والمستفيد الحقيقي، على المنشآت المالية اتخاذ تدابير العناية الواجبة والمراقبة المستمرة تجاه المستفيد من وثائق التأمين على الحياة وعمليات تكوين الأموال بما في ذلك منتجات التأمين على الحياة المرتبطة استثمارياً والتأمين التكافلي العائلي، بمجرد تحديد المستفيد أو تسميته على النحو الآتي:
- أ- بالنسبة للمستفيد المحدد بالإسم، يجب الحصول على إسم الشخص، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً.
- ب- بالنسبة للمستفيد المحدد حسب الفئة أو الوصف مثل العلاقة الأسرية كالزوج أو الأبناء أو أي وسيلة أخرى مثل الوصية أو التركة، يجب الحصول على معلومات كافية عن المستفيد للتأكد من أن المنشأة المالية قادرة على تحديد المستفيد عند صرف التعويض.
- 2- وفي جميع الأحوال، يجب على المنشآت المالية أن تتحقق من هوية المستفيد عند صرف التعويض بموجب وثيقة التأمين أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بالوثيقة، فإذا تبين لها أن المستفيد من وثيقة التأمين شخص اعتباري أو ترتيب قانوني يمثل مخاطر عالية، فيجب عليها اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة لتحديد المستفيد الحقيقي من ذلك الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني.