تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (11) دورية التدقيق الشرعي الخارجي

N 5785/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 29/11/2024

في حال عدم وجود متطلب رقابي بتعيين مكتب للقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي في المؤسسة المالية الإسلامية، فإنه يفضل أن يتم التدقيق الشرعي الخارجي مرة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل.