تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (13) التعامل مع الهيئة والجهات الرسمية

IA-BOD-RES 3/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 21/3/2010

على الشركة عند تعاملها مع الهيئة والجهات الرسمية الأخرى اتباع ما يلي:

  1. أن يكون التعامل بشفافية ومهنية.
     
  2. تقديم أية بيانات أو معلومات يطلبها المدير العام عن طلبات تأمين رفضت الشركة قبولها أو امتنعت عن تجديد الوثائق وبيان أسباب الرفض أو عدم التجديد كما تلتزم الشركة بالإجابة على استفسارات الهيئة بشأن أي شكوى قدّمت إليها وتم تبليغ الشركة بها وذلك خلال مدة مناسبة تحددها الهيئة.