تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (13) وجوب رفع التقارير للمصرف المركزي

N 5785/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 29/11/2024
1.13يجب على المدققين الشرعيين الخارجيين أن يقوموا، على الفور، بإخطار المصرف المركزي بأي مخالفات للقوانين ذات العلاقة أو الأنظمة أو التعليمات، أو أي أمور ذات أهمية يكشف عنها تدقيقهم للمؤسسة المالية الإسلامية. ولا يعتبر المدققون الشرعيون الخارجيون الذين يقومون برفع مثل هذه التقارير بِنِيَّة حسنة، مخلين بأي من التزاماتهم.
2.13يجب على المؤسسة المالية الإسلامية أن تقوم على الفور بإخطار المصرف المركزي في حال استقالة مدققها الشرعي الخارجي، وأسباب تلك الاستقالة، والحصول على عدم ممانعة من المصرف المركزي في حال عزلهم أو تغييرهم. ولا يكون الاختلاف في وجهات النظر بين المؤسسة المالية الإسلامية والمدقق الشرعي الخارجي أن يكون سببا للعزل.