تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (14) تسوية الخلافات بين الشركات وتسديد الأرصدة

IA-BOD-RES 3/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 21/3/2010

إن دفع الأرصدة المستحقة فيما بين الشركات والتي لا يوجد خلاف قانوني بشأنها أمر مطلوب لحسن سير المعاملات في سوق التأمين.

وعلى شركات التأمين حلّ الخلافات التي قد تنشأ فيما بينها بالطرق الودية الثنائية أو من خلال جمعية الإمارات للتأمين في حال اتفاق الطرفين على ذلك قبل اللجوء إلى القضاء.