تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (141)

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من يشوه أو يتلف أو يمزق النقد عمداً متى كان ذلك علناً.

تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (54) لسنة 2023. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدارات السابقة، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.

 

الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2023/11/01)

يعاقب كل من يشوه أو يتلف أو يمزق النقد عمدا متى كان ذلك علنا بغرامة قدرها ألف (1,000) درهم أو عشرة (10) أضعاف قيمة النقد المشوه أو المتلف أو الممزق، أيهما أعلى.