تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (141)

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

يعاقب كل من يشوه أو يتلف أو يمزق النقد عمدا متى كان ذلك علنا بغرامة قدرها ألف (1,000) درهم أو عشرة (10) أضعاف قيمة النقد المشوه أو المتلف أو الممزق، أيهما أعلى.