تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (19) الهيئة العليا الشرعية

يسري تنفيذه من تاريخ 30/12/2022
1.19تضع الهيئة القواعد والمعايير والمبادئ الشرعية الخاصة بأعمال وأنشطة الشركات، وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية وأجهزة الرقابة الشرعية للشركات.
 
2.19تبدي الهيئة رأيها بشأن الأنظمة والمعايير الرقابية الخاصة بأعمال الشركات التي يصدرها المصرف المركزي.