تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2) سريان القرار

يسري تنفيذه من تاريخ 23/5/2018

تسري أحكام هذا القرار على جميع فروع شركات التأمين الأجنبية المرخصة في الدولة بما في ذلك فروع شركات التأمين التكافلي وفروع شركات إعادة التأمين ويُقرأ مع التعليمات المالية.