تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2) نطاق سريان التعليمات

IA-BOD-RES 3/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 21/3/2010
  1. تسري أحكام هذه التعليمات على جميع شركات التأمين المقيدة لدى الهيئة والعاملة في الدولة والتي تسوق منتجاتها وخدماتها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق وكيل تأمين أو وسيط تأمين.
  2. تسري أحكام هذه التعليمات على أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين المرخصين والمقيدين لدى الهيئة، وذلك بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعة أعمال كل مهنة.

 

تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (40) لسنة 2019. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه

 

الإصدار1 (يسري من تاريخ 2010/03/31 لغاية 2019/09/16)

 

تسري أحكام هذه التعليمات على جميع الشركات المقيدة لدى الهيئة والعاملة في الدولة والتي تسوق منتجاتها وخدماتها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق وكيل تأمين أو وسيط تأمين.