كتاب روابط اجتياز لـ المادة (24) تعيين الاكتواري
المادة (24) تعيين الاكتواري
على الشركة المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين أن تُعيّن أو تعتمد اكتوارياً وفق حكم المادة (65) من هذا المرسوم بقانون خلال شهر من تاريخ منحها الترخيص، وإبلاغ المصرف المركزي بذلك خلال شهر من تاريخ تعيين الاكتواري أو اعتماده.