كتاب روابط اجتياز لـ Article (33) Cancelation of the Previous Regulation
المادة (33) إلغاء النظام السابق
هذا النظام يلغي ويحل محل قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (4) لسنة 2010 في شأن نظام التأمين التكافلي.
هذا النظام يلغي ويحل محل قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (4) لسنة 2010 في شأن نظام التأمين التكافلي.