تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (33) الانفاذ والعقوبات

C 3/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2023
1-33قد تخضع المخالفة لأي من أحكام هذا النظام وأي معايير مرفقة به للإجراءات الرقابية والجزاءات الإدارية والمالية التي يراها المصرف المركزي ملائمة.
 
2-33قد تشمل الإجراءات الرقابية والإدارية والجزاءات المالية التي يفرضها المصرف المركزي سحب، أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا أو أعضاء مجلس الإدارة، أو توفير إدارة مؤقتة لشركة التمويل أو لشركة التمويل محدودة الترخيص، أو فرض غرامات مالية أو حظر أفراد من العمل في القطاع المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة.