تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (33) مكرراً "3"

IA-BOD-RES 10/2019
تم إضافة هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2022.

يجب على مزودي خدمات الأصول الافتراضية الالتزام بأحكام المواد من (5-9)، و(12-15/1)، و(16، 17/1، 18/1، 19-32، 35، 38، 39)، و(60) من هذا القرار، وبمراعاة ما يأتي:
 

  1.  اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء عند إجراء العمليات العارضة تساوي أو تزيد على مبلغ (3,500) درهم.
     
  2.  حصول واحتفاظ مزود خدمات الأصول الافتراضية مصدر التحويل على معلومات المحول المطلوبة بشكل دقيق، وطلب معلومات المستفيد من عملية التحويل، وعليه تقديم تلك المعلومات إلى مزود خدمات الأصول الافتراضية المستفيد أو المنشأة المالية – إن وجدت – فوراً وبشكل آمن، وعليه إتاحتها للسلطات المختصة عند الطلب.
     
  3.  حصول واحتفاظ مزود خدمات الأصول الافتراضية المستفيد على معلومات المحول والمستفيد من عملية التحويل المطلوبة بشكل دقيق، وعليه إتاحتها للسلطات المختصة عند الطلب.
     
  4.  تطبق كافة المتطلبات الواردة في هذا الفرع من هذا القرار على المنشآت المالية عند قيامها بعملية إرسال أو تلقي عمليات تحويل الأصول الافتراضية نيابة عن العميل.