ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويدخل حيز التنفيذ في يوم نشره.
2-35
اعتباراً من تاريخ سريان مفعول هذا النظام، يجب على أي شخص يمارس أنشطة التمويل دون أن يكون مرخصاً له بذلك من المصرف المركزي، أن يقوم بتقديم طلب للمصرف المركزي خلال 90 يوماً للحصول على ترخيص، أو التوقف على الفور عن مزاولة كافة أنشطة التمويل.
كتاب روابط اجتياز لـ Article (35) Publication and Application