كتاب روابط اجتياز لـ Article (36) Publication and Application
المادة (36) النشر والتطبيق
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغة : العربية، ويصبح ساري المفعول بعد مضي شهر من تاريخ نشره.
أ. | تلتزم الشركة بالامتثال الكامل لأحكام هذا النظام اعتباراً من تاريخ سريانه. |
ب. | إذا لم تتمكن الشركة من إثبات الامتثال الكامل لأحكام هذا النظام اعتباراً من تاريخ سريانه، فتلتزم الشركة بتقديم خطة اعتبارأ من تلك المدة إلى . المصرف المركزي متضمنة , الخطوات التي ستتخذها من أجل إثبات الامتثال الكامل. وسيقرر المصرف المركزي مدى كفاية الخطة المقترحة.
|