تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (36) النشر والتطبيق

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغة : العربية، ويصبح ساري المفعول بعد مضي شهر من تاريخ نشره.

 

أ.تلتزم الشركة بالامتثال الكامل لأحكام هذا النظام اعتباراً من تاريخ سريانه.
 
ب.

إذا لم تتمكن الشركة من إثبات الامتثال الكامل لأحكام هذا النظام اعتباراً من تاريخ سريانه، فتلتزم الشركة بتقديم خطة اعتبارأ من تلك المدة إلى . المصرف المركزي متضمنة , الخطوات التي ستتخذها من أجل إثبات الامتثال الكامل. وسيقرر المصرف المركزي مدى كفاية الخطة المقترحة.