المادة (4): رفع تقارير بيانات المعاملات عبر الحدود (معاملات الدفع عبر الحدود مز خلال تظام "سويفت")
يضطلع المصرف المركزي بمهام إعداد ونشر إحصاءات ميزان مدفوعات دولة الإمارات العربية المتحدة ووضعها الاستثماري الدولي، بما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
ولأجل تعزيز جودة البيانات الخاصة بالمعاملات عبر الحدود، وضمان مراقبة أفضل للتدفقات ذات الصلة، فإن تحديد "رمز الغرض من الدفع" أمر بالغ الأهمية. ولتحقيق هذه الغاية، وضع المصرف المركزي في عملية رفع التقارير الخاصة به خانة إلزامية لذكر الغرض من الدفع لجميع المعاملات عبر الحدود بطريقة موثوقة ودقيقة. ومن شأن ذلك أن يسهّل عملية جمع المعلومات المطلوبة مباشرة من عملاء المنشآت المالية المرخّصة، وتسهيل جمع المعلومات اللازمة لمعرفة وتحديد كافة المعاملات الصددرة والواردة عبر حدود دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يجريها المقيمون فيها.
يجب على المنشأت المالية المرخّصة تزويد العملاء بالقائمة الكاملة لرموز الغرض من الدفع كما نشرها المصرف المركزي دون دمج القائمة أو تعديلها والامتثال للمتطلبات التالية:
أ) تضمين "رمز الغرض من الدفع" عند استخدام رسائل (سويفت) لمعاملات الدفع عبر الحدود، بموجب أحكام إشعار المصرف المركزي رقم 2018/759/CBUAE/BSD/N، المؤرخ 23 مايو 2018، حيث ينص على التالي: "لمساعدة المصرف المركزي في إعداد ميزان المدفوعات، يجب أن تتضمن جميع رسائل (سويفت) العابرة للحدود "رمز الغرض من عملية الدفع" وذلك وفقاً لقائمة الرموز المنشورة على موقع المصرف المركزي على شبكة الإنترنت ضمن الإرشادات التوجيهية الخاصة بميزان المدفوعات والتي تشمل وصفاً وشرحاً لكل رمز، مع الأمثلة"
ب) التسجيل في خدمات "مجموعة الاستعلامات المالية" حسبما هو مطلوب لتمكين المصرف المركزي من جمع المعلومات من رسائل (سويفت) المرسلة من المنشآت المالية المرخّصة، حسبما يتطلب إشعار المصرف المركزي رقم 2018/759/CBUAE/BSD/N المؤرخ 23 مايو 2018، الذي ينص على التالي: "يتعيّن على المنشآت المالية المرخّصة تقديم تقاريرها إلى المصرف المركزي لكل معاملة على حدة،:
i. رسائل (سويفت): جميع رسائل تحويلات العملاء بين المنشآت المالية المرخّصة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مؤسسات خارجية، بجميع العملات (التدفقات الخارجية) أو من مؤسسات خارجية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة (التدفقات الداخلية).
ii. رسائل غير (سويفت): جميع رسائل التحويل للعملاء بين المنشآت المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حسابات المقيمين إلى حسابات غير المقيمين ضمن النظام المصرفي لدولة الإمارات، بجميع العملات، ومن حسابات غير المقيمين وحسابات المقيمين، و/أو المعاملات العابرة للحدود بين الفروع التابعة لها والمقيمين في الإمارات وخارج الإمارات".
ج) تقديم المعلومات المطلوبة عن طريق استخدام رموز الغرض من عملية الدفع وفقاً لما هو محدد في قائمة (سويفت) الرسمية لرموز الغرض من عملية الدفع.
د) يمكن للمنشآت المالية المرخّصة أن تقدم المعلومات المطلوبة باستخدام أي من الخيارات التالية:
i. الخيار 01: باستخدام TAG 77B ii. الخيار 02: باستخدام 72 TAG iii. الخيار 03: باستخدام 70 TAG iv. الخيار 04: باستخدام TAG 26T
تشير "العلامة TAG" في هذه المادة إلى مستلم محدد في رسالة "سويفت" و التي تحتوي على بيانات محددة.
هـ) تتوفر ملاحظات فنية حول رموز المعاملة المستخدمة لجمع بيانات ميزان المدفوعات على موقع المصرف المركزي على شبكة الإنترنت، الوثيقة UAEFTS-AUX700 - 2018- 01-001 المؤرخة - نوفمبر 2018.
و) يجب على مكاتب الصرافة التي تبعث رسائل تحويل من دولة الإمارات إلى مؤسسات خارج دولة الإمارات، بجميع العملات، أو تتلقى رسائل تحويل من مؤسسات خارج دولة الإمارات، بجميع العملات، أن تقدم تقاريرها للمصرف المركزي لكل معاملة على حدة، بما في ذلك "رمز الغرض من عملية الدفع".
يعتبر الإخفاق في تقديم المعلومات المطلوبة، وفي عدم استخدام علامة "TAG" المخصصة، ورموز الغرض من معاملة الدفع الصحيحة، مخالفة لأحكام الإشعار المشار إليه أعلاه، وسيؤدي إلى فرض غرامة مالية قدرها 1,000 درهم عن كل مخالفة.
كتاب روابط اجتياز لـ Article (4): Data Reporting on Cross Border Transactions (SWIFT Cross-Border Payment Transactions)