تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4) قواعد التطبيق

يسري تنفيذه من تاريخ 23/5/2018

على جميع فروع شركات التأمين الأجنبية احتساب والإفصاح عن قيمة صافي موجودات الشركة الأم المتاح لمقابلة تعرضات المخاطر في الدولة وفقاً لما يلي:

  1. أ- رأس المال المدفوع على مستوى الشركة الأم يتم احتسابه من خلال حاصل ضرب عدد الأسهم المصدرة والمدفوعة بالقيمة الإسمية للسهم.
  2. ب- رأس المال الإضافي المدفوع على مستوى الشركة الأم يتم احتسابه من خلال إجمالي المبالغ المدفوعة للشركة عن الأسهم المصدرة، مطروحاً منها القيمة الإسمية لتلك الأسهم.
  3. ج- صافي القيمة الدفترية للموجودات على مستوى الشركة الأم يتم احتسابه من خلال حاصل طرح المطلوبات من الموجودات على أن يُستثنى من الناتج ما يلي:
  1. 1. رأس المال على مستوى الشركة الأم.
  2. 2. رأس المال الإضافي المدفوع على مستوى الشركة الأم.
  3. 3. الموجودات غير الملموسة على مستوى الشركة الأم.
  4. 4. جميع الاحتياطيات المخصصة لأغراض أخرى على مستوى الشركة الأم باستثناء الاحتياطيات المخصصة للدولة.
  5. 5. الضمانات أو رأس المال على مستوى الشركة الأم المخصصة للملاءة المالية في الدول الأخرى من غير دولة الإمارات العربية المتحدة.
  6. 6. أي أعباء مالية أخرى على مستوى الشركة الأم غير مخصصة لتلبية متطلبات الملاءة المالية في الدولة.