تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5) التسعير

IA-BOD-RES 3/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 21/3/2010

على الشركة الالتزام بما يلي عند تسعير منتجاتها التأمينية التي تقدمها للعملاء:

  1. الالتزام التام بالقواعد الفنية المتعارف عليها في معاملات التأمين عند تسعير الأخطار التي يراد التأمين منها.
  2. عدم تحميل قسط التأمين الصافي بتحميلات مبالغ فيها وعدم النزول بالأسعار الى ما دون المستوى الفني بما يعرّض المركز المالي للشركة للخطر وبالتالي تعرّض مصالح المؤمَّن لهم للضياع وبما يشكل منافسة غير منضبطة في سوق التأمين.
  3. تقديم بيان كامل عن السعر المقدم للعميل بحث يتم الكشف عن أية رسوم أو ضرائب قد تكون داخلة بالسعر المقدم أو التي سيطلب الى العميل دفعها بالإضافة الى السعر المذكور.
  4. الالتزام بأسعار التأمين التي تحددها الهيئة في التأمينات الالزامية المقررة بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها.
  5. إبلاغ الهيئة بالأسعار التي تنوي الشركة تطبيقها مرفقاً بها بيان مفصل بالأسس الفنية أو الاكتوارية التي استندت اليها الشركة في وضع تلك الأسعار وذلك خلال فترة لا تقل عن ثلاثين يوماً قبل بدء وضعها في التطبيق مرفقاً بها:

    أ- البيانات الإحصائية المتعلقة بالمطالبات المدفوعة والمعلقة التي تم الإستناد اليها.
    ب- المعلومات التفصيلية عن الخسائر الكبيرة التي حدثت في فرع التأمين ذي العلاقة ومدى تكرارها.