تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5) : المخاطر المتعلقة بالإستثمار

IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

1) لغايات تطبيق هذه المادة فإن مصطلح "مخاطر الإستثمار" يشير إلى احتمالية حدوث تغيير في قيمة موجودات الشركة المدرجة في بيان المركز المالي أو التزامات معينة خارج بيان المركز المالي، وتتأتى مخاطر الإستثمار من عدد من المصادر بما في ذلك مخاطر السوق، ومخاطر الإئتمان ومخاطر تركز الإستثمار ومخاطر السيولة وتشمل مخاطر الإستثمار المخاطر المرتبطة باستخدام المشتقات المالية.

2) يصادق مجلس إدارة الشركة على السياسات والإجراءات الخاصة بالمخاطر الواردة تفاصيلها في الملحق (3) من هذه التعليمات ويتم تنفيذ تلك السياسات والإجراءات من قبل ادارة الشركة حول الإستثمارات التي تلتزم باتخاذ خطوات كافية لإيضاح السياسة الإستثمارية وتدريب الموظفين المعنيين حتى يتم تطبيق هذه السياسات والإجراءات بشكل فعال.

3) يتم التقيد بما جاء في الملحق (3) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية للمخاطر المرتبطة بالإستثمار.