تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5) الملاءة المالية للشركة الأم

يسري تنفيذه من تاريخ 23/5/2018

أ- على جميع فروع شركات التأمين الأجنبية تزويد الهيئة بشكل سنوي بنسخة من حسابات هامش الملاءة وفقاً لمتطلبات وتشريعات البلد الأم ونسخة من البيانات المالية السنوية للشركة الأم وتقرير مدقق الحسابات حولها، بالإضافة الى مستندات تفيد كفاية رأسمال الشركة الأم من قبل الجهة الرقابية في البلد الأم، على أن تشمل هذه المستندات مقارنة بين الموجودات المقبولة ورأس المال المطلوب للشركة الأم استناداً الى أنظمة الملاءة المالية في البلد الأم.

ب- على فرع الشركة الأجنبية المرخصة في الدولة في حال وجود عجز في هامش الملاءة المالية لدى الشركة الأم تزويد الهيئة بتقرير بهذا الخصوص وبما يتوافق مع المتطلبات الواردة في المادة (8) من الفصل الثاني من التعليمات المالية، وعلى أن يتضمن التقرير تحليلاً يبين مدى تأثير العجز في هامش الملاءة المالية للشركة الأم على وضع الملاءة المالية لفرع الشركة الأجنبية العاملة في الدولة وآلية تصحيح العجز في هامش الملاءة المالية في الشركة الأم.

ج- للهيئة أن تطلب في حالات محددة من الشركة الأم تزويدها بنموذج متطلبات الملاءة المالية وفقاً للتعليمات المالية.