تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (6)

IA-BOD-RES 10/2019

يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بحسب الأحوال أن تتخذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء في الحالات الآتية:

  1. 1- البدء في علاقات عمل.
  2. 2- إجراء عمليات عارضة لصالح عميل تساوي أو تزيد على مبلغ (55,000) درهم، سواء كانت عملية منفردة أو عمليات متعددة تبدو مرتبطة.
  3. 3- إجراء عمليات عارضة في صورة تحويلات برقية تساوي أو تزيد على مبلغ (3,500) درهم.
  4. 4- وجود اشتباه في الجريمة.
  5. 5- وجود شكوك حول صحة أو كفاية بيانات تحديد هوية العملاء التي تم الحصول عليها سابقاً.