تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (7) الأموال المتاحة للشركة الأم والمقبولة لتلبية متطلبات الملاءة المالية

يسري تنفيذه من تاريخ 23/5/2018

أ. على فرع الشركة الأجنبية الاعتماد على صافي القيمة الدفترية للموجودات على مستوى الشركة الأم وفقاً لما ورد في هذا القرار عند تقييم الأموال المتاحة للشركة الأم من الأموال الذاتية الأساسية التي يتم استخدامها لتلبية متطلب الحد الأدنى لرأس المال والأموال الذاتية المساعدة التي يتم استخدامها لتلبية متطلبات ملاءة رأس المال ومتطلبات المبلغ الأدنى للضمان.
ب. على فرع الشركة الأجنبية الالتزام بإحدى القواعد التالية على الأقل عند طلب الاعتماد على صافي القيمة الدفترية لموجودات الشركة الأم في تلبية أي من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال ومتطلبات ملاءة رأس المال ومتطلبات المبلغ الأدنى للضمان:

  1. نقل جزء من أموال الشركة الأم الى حسابات الفرع داخل الدولة، مع الالتزام بعدم التصرف بها بما يؤثر على الملاءة المالية للفرع إلا بموافقة الهيئة.
  2. توفير خطاب ضمان بنكي لصالح الهيئة من أي من البنوك العاملة في الدولة وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية.
  3. توفير شكل آخر من الضمانات شريطة الموافقة عليه من قبل الهيئة على أن يتضمن ما يلي كحد أدنى:
    1. أ. أن تكون الأموال مقيدة لتغطية تعرضات المخاطر التأمينية للفرع الأجنبي داخل الدولة.
    2. ب. أن يتم طلب موافقة الهيئة قبل التصرف بالأموال أو تغيير الضمانات في أي حال من الأحوال.