كتاب روابط اجتياز لـ Article (72): Use of Term “Bank” or “Masraf”
المادة (72) إستخدام تعبير "مصرف" أو "بنك"
fed law 14/2018 Issued on 1/10/20181) لا يجوز لغير البنوك المرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أن تستعمل في عنوانها التجاري أو في دعايتها تعابير مصرف أو بنك أو أي تعبير آخر مشتق منها أو يماثلها بأية لغة كانت وعلى أي نحو يمكن أن يؤدي إلى تضليل الجمهور حول طبيعة أعمالها.
2) يستثنى من البند (1) من هذه المادة الجهات الآتية:
- أ. سلطات النقد والمصارف المركزية الأجنبية.
- ب. أي اتحاد أو جمعية لحماية مصالح البنوك.
- ج. أي مؤسسة أخرى يستثنيها مجلس الإدارة.