تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (76) نسب المساهمة والتملك في المنشآت المالية المرخصة

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) مع مراعاة الانشطة المالية والتجارية المقصورة على المواطنين التي ينص عليها أي قانون آخر، يحدد مجلس الإدارة شروط وضوابط تملك الاشخاص أسهم البنوك المنشأة في الدولة ونسب المساهمة في رأس مالها على ألاّ تقل في كافة الاحوال نسبة المساهمة الوطنية عن ستون بالمائة (60%).
2) لمجلس الإدارة تحديد شروط وضوابط نسب تملك الأشخاص المواطنين والأجانب لأسهم المؤسسات المالية الأخرى المنشأة في الدولة ونسب المساهمة في رأس مالها.