كتاب روابط اجتياز لـ Article 9 Claim Procedures
المادة (9) إجراءات المطالبات
IA-BOD-RES 3/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 21/3/2010على الشركة أن تتقيد بما يلي عند التعامل مع المطالبات المقدمة إليها من العملاء:
1- وضع آلية مناسبة للتعامل مع المطالبات المقدمة بما في ذلك ما يلي:
أ- إعداد نماذج خاصة بالمطالبات حسب نوع وفرع التأمين تقدّم بشكل مجاني للمؤمَّن له او المستفيد على أن تتم صياغة هذه النماذج بلغة واضحة وتحدد فيها المعلومات التي يتوجب على المؤمَّن له أو المستفيد تقديمها.
ب- تحديد المستندات الواجب تقديمها من أجل دراسة المطالبة والبت فيها.
ج- تحديد فترة زمنية مناسبة للبت في المطالبات المقدمة.
2- البت في المطالبات وفقاً لأحكام القانون وشروط وأحكام وثيقة التأمين وبدون تأخير غير مبرر.
3- إبلاغ المؤمَّن له أو المستفيد بالمرحلة التي وصلت إليها دراسة المطالبة وموعد البت بها عند طلب ذلك من أي منهم.
4- إبلاغ المؤمَّن له أو المستفيد حال الانتهاء من دراسة المطالبة بالقبول أو الرفض وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام المستندات الكاملة وفي حالة وجود أسباب تستدعي تجاوز هذه المدة فعلى الشركة إبلاغ العميل بذلك مع بيان الأسباب.
5- على الشركة ان تؤدي إلى المؤمَّن له أو المستفيد المبلغ المستحق دون إبطاء في حالة قبول المطالبة والاتفاق بين الطرفين على مبلغها على أن يقوم المؤمَّن له أو المستفيد بتوقيع سند إبراء ذمة الشركة والحلول أو حوالة الحق (عند وجود مبرر لذلك) عند دفع مبلغ التعويض المقرر.
6- في حالة رفض الشركة المطالبة المقدمة إليها كلاً أو جزءاً فيتوجب عليها إبلاغ طالب التعويض بأسباب الرفض كتابة، ولا يجوز أن يكون الرفض بعبارات عامة غير دقيقة كما أنه لا يجوز أن يكون الرفض لمجرد امتناع طالب التعويض عن القيام بإجراءات أو تقديم بيانات معينة ما لم تكن تلك الإجراءات أو البيانات ضرورية للتحقق من الحادث وأسبابه أو من حجم الضرر الناتج عنه أو من تمكين الشركة من ممارسة حق الرجوع المقرر لها قانونياً.
7- للشركة، وفقاً لما يرد في وثيقة التأمين من شروط، أن تباشر بنفسها إجراءات الإصلاح أو إحلال للممتلكات المؤمّن عليها على أن يكون ذلك متفقاً مع التزاماتها وأن يتم بأسرع وقت ممكن.
8- في حالة تعدد بنود المطالبة وتعلّق الخلاف ببعضها دون البعض الآخر، يحق للمؤمَّن له أو المستفيد طلب أداء التعويض المتعلق بالبنود المتفق عليها تحت التسوية النهائية.
9- على الشركة الاحتفاظ بملف خاص لكل مطالبة تحفظ فيه جميع المراسلات والتقارير والمستندات ذات الصلة بالمطالبة وذلك من أجل الرجوع إليها عند القيام بمهمة الرقابة والتدقيق.