تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (9) : الأموال المقترضة

IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

يحظر على الشركة استخدام الأموال المقترضة لأغراض استثمارية، لتغطية إجمالي المخصصات الفنية ومتطلبات الحد الأدنى لرأس المال ومتطلبات ملاءة رأس المال والمبلغ الأدنى للضمان، ولأغراض هذه المادة تشمل الأموال المقترضة القروض والتسهيلات المصرفية وادوات الدين الاخرى ويستثنى منها الإقتراض بموجب صكوك بهدف تحويلها الى أسهم عادية لزيادة رأسمال الشركة.