تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (9) مسؤولية المؤسسة المالية الإسلامية

N 5785/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 29/11/2024
1.9تلتزم المؤسسة المالية الإسلامية بما ورد في هذا المعيار ومعايير الحوكمة الشرعية ذات الصلة، ويكون مجلس الإدارة هو المسؤول النهائي عن ذلك ويمكن أن يفوض لجنة التدقيق ببعض المهام ذات الصلة.
2.9ينبغي على لجنة التدقيق أن تتابع عمل التدقيق الشرعي الخارجي وفق الوارد في هذا المعيار ومعايير الحوكمة الشرعية ذات الصلة.