تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة الثانية

يشمل تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فروع التأمين الوارد ذكرها في المادة (4) من اللائحة التنفيذية، كما يشمل تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات فروع التأمين الوارد ذكرها في المادة (5) من اللائحة التنفيذية.