تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الملحق (2)

IA-BOD-RES 25/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

احتساب الإحتياطي (المخصص) الحسابي

1) يتم تحديد الإحتياطي الحسابي بشكل منفصل لكل عقد تأمين بواسطة طريقة تقييم مستقبلية وفقا للأحكام المبينة في هذا الملحق.

2) يجب أن تأخذ طريقة التقييم بعين الإعتبار جميع الاحتمالات المتوقعة التي سيتم بموجبها دفع الأقساط من قبل حامل وثيقة التأمين أو دفع المنافع الى حامل وثيقة التأمين أو المستفيد بموجب وثيقة التأمين وحسبما تحدده شروطها، ويأخذ مستوى المنافع بعين الإعتبار التوقعات المعقولة لحاملي الوثائق فيما يتعلق بالعلاوات التي توزع على حاملي الوثائق بما في ذلك علاوات إنهاء العقود إن وجدت وأية ممارسات معتمدة لدى شركة التأمين في دفع المنافع.

3) يتم تحديد قيمة الإلتزامات المترتبة على كل وثيقة تأمين بناء على افتراضات سليمة لجميع العناصر ذات الصلة وبما يتوافق مع المعايير الإكتوارية العالمية، وتستند قيمة كل عنصر من هذه العناصر على توقعات الشركة على أن تتضمن هامشا مناسبا للانحرافات السلبية التي قد ينتج عنها زيادة في الإحتياطي الحسابي.

4) على الإكتواري تحديد قيمة الإحتياطي الحسابي ب "صفر" في حال كان الإحتياطي سالبا أو يحدده بقيمة التصفية المضمونة في حال احتياطي العجز في قيمة التصفية المضمونة حسبما يقتضيه الحال، وفي حالة الوثائق المرتبطة بوحدات استثمارية يمكن أن يكون الإحتياطي سالبا، وعلى الإكتواري أن يحدد قيمة الإحتياطي الحسابي والإحتياطي الحسابي للوحدات الاستثمارية بحيث يكون في مجموعه على الأقل قيمة التصفية المضمونة.

5) يجب أن لا يضع الإكتواري أي مخصص لأي حالة مستقبلية من إنقضاء العقد أو تصفيته أو تحويله الى مدفوع بالكامل إذا كان مثل هذا مخصص سيؤدي إلى انخفاض الإلتزامات الخاصة بذلك العقد.

6) يجب على الإكتواري أن يأخذ بعين الإعتبار العلاوات المكتسبة أو المعلنة أو المخصصة أو أي شكل آخر من المشاركة التي يثبت فيها حق حملة الوثائق بموجب العقد، سواء منفردين أو مجتمعين.

7) يجب على الإكتواري أن يأخذ بعين الإعتبار المبالغ التقديرية ونسب التحمل من منافع وثيقة التأمين شريطة أن لا تكون هذه المبالغ والتحملات مبالغ فيها.

8) يجب على الإكتواري أن يأخذ بعين الإعتبار المصاريف بما في ذلك العمولات، ويجب أن تحتسب المصاريف بشكل صريح أو ضمني الزيادة المستقبلية المحتملة في مصاريف الأعمال القائمة وذلك بالإستناد الى فرضيات متحفظة بشأن معدلات التغير المستقبلية للأسعار والمنافع.

9) يجب على الإكتواري أن يراعي تأثير أي سحوبات محددة من الوثائق عند إجراء تعديلات للمصاريف المستقبلية وخاصة عندما لا يكون التعديل قد تم تقييمه على أساس الوثيقة.

10) يجب اظهار مخصص للمصاريف المستقبلية لكافة العقود التي من غير الممكن تحصيل اقساطها المستقبلية ولم يتم تغطيتها عند تقييم معدلات الفائدة.

11) يجب تكوين مخصص ملائم لتسوية مصاريف المطالبات بشكل مباشر أو غير مباشر، وخاصة عند تقديم التأمين الصحي الدائم وعندها تكون هذه المصاريف جوهرية.

12) عندما يتم استخدام طريقة صافي الأقساط فإنه يجوز أخذ رصيد الفرق بين اجمالي الأقساط وتقييم صافي الأقساط عند تقييم المخصص الواجب تكوينه لمقابلة المصاريف المحتملة في المستقبل لتنفيذ العقود الحالية وذلك للحد المسموح به ضمن المعايير الإكتوارية الدولية.

13) يجب على الإكتواري أن يأخذ بعين الإعتبار أية حقوق ناشئة عن عقود إعادة التأمين.

14) يجب على الإكتواري أن يأخذ بعين الإعتبار أي خيارات أخرى لدى حامل وثيقة التأمين فيما يتعلق بالوثيقة ويجب أن يتم ذلك على أساس متحفظ لتغطية أي زيادة في الإلتزامات نتيجة استخدام حملة الوثائق لأي من الخيارات المتاحة لهم ضمن عقد التأمين ويجب أن تنسجم معالجة تلك الخيارات مع المعايير الإكتوارية الدولية.

15) يجب أن تكون مخصصات الوثائق المرتبطة بوحدات استثمارية هي قيمة الوحدة وأن تعتمد على ماهية الضمانات الموجودة في المنتج و يجب توفير المخصصات آخذين بعين الإعتبار العائد المضمون، إن وجد، بالإضافة إلى اعتمادها على قيمة الوحدة المتوقعة في المستقبل.

16) يجب على الإكتواري أن يقوم باستخدام أحد الأساليب الشائعة المناسبة لحجم وطبيعة ودرجة تعقيد العمل ومنها طريقة إجمالي الأقساط في التقييم، أو طريقة الأثر المعاكس اذا تم اعتبارها متحفظة ويجب على الإكتواري أن يبرر اختياره للطريقة أو الأسلوب على أن تكون الطريقة ثابتة من سنة لأخرى وإذا قرر الإكتواري تغيير الطريقة المستخدمة في السنوات السابقة، فيجب عليه تقديم تبرير كاف لذلك.

17) لا تكون طريقة احتساب قيمة الإلتزامات وافتراضات عناصر التقييم خاضعة إلى تغيرات عشوائية من سنة لأخرى ويجب أن يستند احتساب صافي القيمة الحالية للدفعات على محفظة أوراق مخاطرة مالية سيادية ذات تصنيفAAA) ) مع قياس معدل دفعات متوقعة مشابه الى الإلتزامات وفي حال كانت نتائج السوق للفترات طويلة الأجل غير متوفرة في الدولة فيجب أن يعتبر ناتج السوق بالدولار الأمريكي لأوراق مخاطرة مالية سيادية ذات تصنيفAAA) ) كبديل للفترات طويلة المدى بالدرهم الإماراتي.

18) لتحديد مبلغ الإحتياطي الحسابي يؤخذ بعين الإعتبار طبيعة ومدة أجل الأصول التي تمثل تلك الإلتزامات، والقيمة المقدرة لها، ويجب أن تتضمن مخصصا كافيا لمواجهة تأثير التغيرات المستقبلية المحتملة في قيمة الأصول على قدرة شركة على الوفاء بالتزاماتها الناتجة عن وثائق التأمين عند نشوئها.

19) لا تتضمن المخصصات الفنية بما فيها الإحتياطي الحسابي التي يتم اعتبارها لأغراض احتساب الملاءة المالية مخصصات وثائق التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية التي لا تشمل مخصصات الجزء المضمون بموجب وثيقة التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية.

20) يجب استخدام معدلات وفيات متحفظة ويجب على الإكتواري بيان المعدلات المستخدمة من قبل معيدي التأمين أو الاشارة الى أي معدلات وفيات منشورة على أن تكون مبررة.

21) بيان حساسية الافتراضات المستخدمة.

22) بيان تحليل الإستمرارية والإلغاء للوثائق إن وجد.

23) في حال عدم وضوح أي من الافتراضات المبينة في هذا الملحق لاحتساب الإحتياطي الحسابي يمكن للإكتواري أن يتبع أفضل الممارسات الإكتوارية مع الإلتزام بتقديم المبررات والمعايير الإكتوارية المستخدمة عند اعداد تقرير التقييم.